الشرك ، أنواعه ، وتعريف كل نوع .
قال الشيخ محمد بن عثيمين :
" الشرك نوعان : 1/ شرك أكبر مخرج عن الملة . 2/ شرك دون ذلك .
النوع الأول : الشرك الأكبر وهو : "كل شرك أطلقه الشارع وهو يتضمن خروج الإنسان عن دينه " مثل أن يصرف شيئاً من أنواع العبادة لله عز وجل لغير الله ، كأن يصلي لغير الله ، أو يصوم لغير الله ، أو يذبح لغير الله ، وكذلك من الشرك الأكبر أن يدعو غير الله ، مثل أن يدعو صاحب قبر أو يدعو غائباً ليغيثه من أمر لا يقدر عليه إلا الله .
النوع الثاني : الشرك الأصغر ، وهو : - كل عمل قولي ، أو فعلي أطلق عليه الشرع وصف الشرك ، ولكنه لا يُخرج من الملة - مثل الحلف بغير الله فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك " .
فالحالف بغير الله الذي لا يعتقد أن لغير الله من العظمة ما يُماثل عظمة الله فهو مشرك شركاً أصغر ، سواءٌ كان هذا المحلوف به معظماً من البشر أم غير معظم ، فلا يجوز الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا برئيس ولا بالكعبة ولا بجبريل لأن هذا شرك ، لكنه شركٌ أصغر لا يُخرج من الملة .
ومن أنواع الشرك الأصغر الرياء . والرياء : أن يعمل ليراه الناس لا لله .
والرياء ينقسم باعتبار إبطاله للعبادة إلى قسمين :
الأول : أن يكون في أصل العبادة ، أي ما قام يتعبد إلا للرياء ، فهذا عمله باطل مردود عليه ؛ لحديث أبي هريرة مرفوعاً ، قال الله تعالى " أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملاً أشرك معي فيه غيري تركته وشركه " رواه مسلم كتاب الزهد رقم (2985) .
الثاني : أن يكون الرياءُ طارئاً على العبادة ، أي أن أصل العبادة لله لكن طرأ عليها الرياء فهذا ينقسم إلى قسمين :
الأول : أن يدفعه ، فهذا لا يضره .
مثاله : رجل صلى ركعة ثم جاء أُناس في الركعة الثانية فحصل في قلبه شيءٌ ، بأن أطال الركوع ، أو السجود ، أو تباكى وما أشبه ذلك ، فإن دَفَعه فإنه لا يضره ، لأنه قام بالجهاد . وإن استرسل معه فكل عمل ينشأ عن الرياء فهو باطل كما لو أطال القيام ، أو السجود ، أو تباكى فهذا كل عمله حابط ، ولكن هل هذا البطلان يمتد إلى جميع العبادة أم لا ؟
نقول لا يخلو هذا من حالين :
الأولى : أن يكون آخر العبادة مبنياً على أولها مع فساد آخرها فهي كلها فاسدة .
وذلك مثل الصلاة : فالصلاة مثلاً لا يمكن أن يفسد آخرها ولا يفسد أولها ، إذن تبطل الصلاة .
الحال الثانية : أن يكون أول العبادة منفصلاً عن آخرها بحيث يصح أولها دون آخرها ، فما سبق الرياء فهو صحيح ، وما كان بعده فهو باطل .
مثال ذلك : رجلٌ عنده مائة ريال فتصدق بخمسين لله بنية صالحة ، ثم تصدق بخمسين بقصد الرياء ، فالأولى مقبولة ، والثانية غير مقبولة ؛ لأن آخرها مُنْفَكٌ عن أولها ." أ.هـ.
مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين ، والقول المفيد شرح كتاب التوحيد (ج/1 ، ص/114) الطبعة الأُولى .
الشيخ محمد صالح المنجد
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق