إذا دخل المأموم والإمام راكع فله ثلاث حالات :
1- أن يكبر تكبيرة الإحرام وهو واقف ثم يركع والإمام راكع ، ففي هذه الحالة يكون مدركاً للركعة مع الإمام .
2- أن يكبر تكبيرة الإحرام والإمام راكع ، ولكنه ركع بعد رفع الإمام من الركوع ، فلا يُعتبر مدركاً للركعة مع الإمام ، وعليه أن يقضيها .
3- أن يركع مباشرة بدون أن يُكبر تكبيرة الإحرام ، ففي هذه الحالة تبطل صلاته ، لأنه ترك ركناً من أركان الصلاة وهو تكبيرة الإحرام .
وقد " اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ مَنْ أَدْرَكَ الإِمَامَ فِي الرُّكُوعِ فَقَدْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ , لِقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم : { مَنْ أَدْرَكَ الرُّكُوعَ فَقَدْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ } (رواه أبو داود وصححه الألباني في إرواء الغليل (496) وقال رحمه الله ص 262 : " ومما يقوي الحديث جريان عمل جماعة من الصحابة عليه :
أولاً : ابن مسعود ، فقد قال : " من لم يُدرك الإمام راكعاً لم يُدرك تلك الركعة " ... وسنده صحيح .
ثانياً : عبد الله بن عمر ، فقد قال : " إذا جئت والإمام راكع ، فوضعت يديك على ركبتيك قبل أن يرفع فقد أدركت " وإسناده صحيح .
ثالثاً : زيد بن ثابت ، كان يقول : " من أدرك الركعة قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدرك الركعة " . وإسناده جيد ... " انتهى . انظر الموسوعة الفقهية الكويتية (23/133) والمغني (1/298) .
الشيخ محمد صالح المنجد
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق